السيد عبد الحسين اللاري

74

تقريرات في أصول الفقه

عموم بتقريب أنّ أثر كلّ شيء بحسبه ، فكلّ ما صدق عليه الأمر أو سقوط القضاء صدق عليه ترتّب أثر ولا عكس . وفيه ما عرفت من أنّ المراد من الصحّة في المعاملات ليس مطلق الأثر وإن كان أثر كلّ شيء بحسبه ، بل المراد الأثر الشرعي المقصود ، ومن البيّن أنّ موافقة الأمر أو سقوط القضاء وإن كان أثرا مقصودا إلّا أنّه عقلي لا شرعي . فالحقّ أنّ النسبة بين الصحّة في المعاملات والصحّة في العبادات التباين ، كما أنّ الحقّ أنّ النسبة بين معنى الصحّة في العبادات التساوي ، فيكون اختلاف المتكلّمين مع الفقهاء في تعريف الصحّة ناشئ عن اختلاف محلّ الأنظار ، لا عن اختلاف الأوضاع ، فإنّ الأنسب بمقاصد الكلام البحث عن الفعل من حيث حصول الامتثال به ولو في الجملة وعدمه ، والأنسب بمقاصد الفقه البحث عنه من حيث تعلّق الخطاب بقضائه وعدمه ، وإلّا فالنزاع لفظي ، لأصالة عدم تعدّد الوضع وأغلبية اشتراك المعنوي من اللفظي . الثاني : في تشخيص ما لعلّه يثمر في التعليقات من صدق الصحّة على الصلاة بظنّ الطهارة وعدمه ، فنقول : أمّا بعد انكشاف الخلاف فلا تصدق الصحّة الظاهرية ولا الواقعية عليه إلّا على القول بالتصويب والموضوعية بالنسبة إلى الواقع الأوّلي . وأمّا بعد انكشاف الخلاف فتصدق الصحّة الظاهرية عليه ولا تصدق الصحّة الظاهرية ولا الواقعية عليه إلّا على القول بالتصويب والموضوعية بالنسبة إلى الواقع الأوّلي . وأمّا بعد انكشاف الخلاف فتصدق الصحّة الظاهرية عليه ولا تصدق الصحّة الواقعية إمّا لعدم المطابقة للواقع ، أو لعدم العلم بالمطابقة إلّا على القول التصويب بالنسبة إلى الواقع الثانوي ، أو النظر إلى أصالة المطابقة ، بمعنى أنّ طريق الظاهر